اختصاص الارسال بالعدل ، وأن غير العدل إذا قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) ،
مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وآله ، وعدم دركه إياه لا يكون مرسلا .
ويستفاد من المعتبر ( 1 ) ، وشرح المبادئ ، والذكرى ( 2 ) ، والتنقيح ( 3 ) ، والدراية ( 4 ) ،
والوجيزة ( 5 ) وغيرها أنه من المرسل ) .
انتهى . والأظهر الثاني .
( التنبيه ) الثاني :
قال في شرح المفاتيح :
( يظهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص المرسل بما إذا أسند العدل إلى النبي
صلى الله عليه وآله من غير ذكر الواسطة أصلا ، فلو ذكرنا مبهمة كأن يقول : ( عن رجل ) ،
و ( عمن حدثني ) أو نحو ذلك لم يكن مرسلا ، ولكن يظهر من جملة منها أنه من أقسام المرسل
بل ادعى في الدراية أنه مذهب أصحابنا ، وفيه إشكال )
انتهى .
قال في الدراية :
( سواء كان الراوي تابعيا أو ( 6 ) غيره ، صغيرا أو ( 7 ) كبيرا ، وسواء كان الساقط
واحدا أم أكثر ، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي ( قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ) مثلا ، أو بواسطة نسيها ( 8 ) بأن صرح بذلك ، أو تركها مع علمه بها ، أو أبهمها ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) المعتبر في شرح المختصر ، للمحقق الحلي .
( 2 ) للشهيد الأول .
( 3 ) التنقيح الرائع من المختصر النافع للمحقق الحلي .
( 4 ) للشهيد الثاني .
( 5 ) للشيخ البهائي .
( 6 ) في الدراية : ( أم ) بدل ( أو ) .
( 7 ) في الدراية : ( أم ) بدل ( أو ) .
( 8 ) كذا في المصدر وفي المتن : أنساها .
( 9 ) كذا في الدراية وفي المتن : بهما .