تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
اختصاص الارسال بالعدل ، وأن غير العدل إذا قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وآله ، وعدم دركه إياه لا يكون مرسلا . ويستفاد من المعتبر ( 1 ) ، وشرح المبادئ ، والذكرى ( 2 ) ، والتنقيح ( 3 ) ، والدراية ( 4 ) ، والوجيزة ( 5 ) وغيرها أنه من المرسل ) . انتهى . والأظهر الثاني . ( التنبيه ) الثاني : قال في شرح المفاتيح : ( يظهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص المرسل بما إذا أسند العدل إلى النبي صلى الله عليه وآله من غير ذكر الواسطة أصلا ، فلو ذكرنا مبهمة كأن يقول : ( عن رجل ) ، و ( عمن حدثني ) أو نحو ذلك لم يكن مرسلا ، ولكن يظهر من جملة منها أنه من أقسام المرسل بل ادعى في الدراية أنه مذهب أصحابنا ، وفيه إشكال ) انتهى . قال في الدراية : ( سواء كان الراوي تابعيا أو ( 6 ) غيره ، صغيرا أو ( 7 ) كبيرا ، وسواء كان الساقط واحدا أم أكثر ، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) مثلا ، أو بواسطة نسيها ( 8 ) بأن صرح بذلك ، أو تركها مع علمه بها ، أو أبهمها ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) المعتبر في شرح المختصر ، للمحقق الحلي . ( 2 ) للشهيد الأول . ( 3 ) التنقيح الرائع من المختصر النافع للمحقق الحلي . ( 4 ) للشهيد الثاني . ( 5 ) للشيخ البهائي . ( 6 ) في الدراية : ( أم ) بدل ( أو ) . ( 7 ) في الدراية : ( أم ) بدل ( أو ) . ( 8 ) كذا في المصدر وفي المتن : أنساها . ( 9 ) كذا في الدراية وفي المتن : بهما .