والابنة سواء ، إذا لم يدخل بها ( 1 ) .
321 - القاسم عن ( 2 ) علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل
يملك أختين أيطأهما جميعا ؟
قال : يطأ إحداهما ، فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية
أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها ، إلا أن ( يحدد
فيه جاريته ) ( 3 ) أو يتصدق بها أو تموت ( 4 ) .
" 28 "
باب عدة المطلقات
322 - النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن :
قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ( 5 ) .
323 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 336 ح 20 وج 104 / 25 ح 44 ، وهذا الحديث متحد مع
صدره حديث ( 239 ) وله تخريجات ذكرناها هناك .
2 ) من البحار وفى الأصل : " بن " ، وليس بصحيح ، لعدم وجود القاسم بن علي في الرجال
وأما القاسم فيروى عن علي كثيرا .
3 ) هكذا في الأصل ، وفى البحار : يجدد فيه بجاريته ، وفى الكافي والتهذيب وعنهما
الوسائل : الا أن يبيع لحاجة .
4 ) عنه في البحار : 103 / 336 ح 21 وأخرجه في الوسائل : 14 / 374 ح 10 عن
التهذيب : 7 / 290 ح 54 عن الكافي : 5 / 432 ح 9 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عنه على السلام نحوه .
5 ) عنه في البحار : 103 / 386 ح 11 والمستدرك : 2 / 583 ح 2 والوسائل : 15 / 480
ح 3 وأخرجه في الوسائل : 14 / 402 ح 8 عن قرب الإسناد ص 111 بسند آخر نحوه مفصلا