280 - عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته ، ثم إنها تزوجت رجلا " متعة " ثم إنهما افترقا ، هل يحل لزوجها الأول
أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه ( 1 ) .
281 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ( 2 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، حتى مضت عدتها ، ثم
تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات ، أو طلقها ، فراجعها زوجها الأول ؟
قال : هي عندي على تطليقتين باقيتين ( 3 ) .
282 - ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هي عندي على ثلاث ( 4 ) .
283 - فضالة والقاسم ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
المطلقة تبين ، ثم تزوج رجلا غيره ؟ قال : انهدم الطلاق ( 5 ) .
284 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل
عن الرجل يطلق امرأته على السنة ، فيتمتع منها رجل ، أتحل لزوجها الأول ؟
قال : لا ، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه ( 6 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 139 ذ ح 10 وأخرجه في الوسائل : 15 / 368 ح 1 عنه وعن
الكافي : 5 / 425 ح 2 بسند آخر عنه ( ع ) نحوه هذا مع حديث 284 .
2 ) في المستدرك : حماد بن عيسى وفى الكافي والتهذيبين ( حماد ) .
3 ) عنه في البحار : 104 / 139 ح 11 والمستدرك : 3 / 13 وأخرجه في الوسائل :
15 / 364 ح 6 عن الكافي : 5 / 426 ح 5 باسناده عن ابن أبي عمير ، والتهذيب : 8 / 32
ح 12 والاستبصار : 3 / 273 ح 10 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مع اختلاف يسير
وفى الأصل : ناقصتين بدل " باقيتين " .
4 ) عنه في البحار : 104 / 139 ح 12 والوسائل : 15 / 365 ح 12 .
5 ) عنه في البحار : 104 / 139 ح 13 والوسائل : 15 / 365 ح 13 .
6 ) عنه في البحار : 104 / 139 ح 14 والوسائل : 15 / 369 ح 5 مع ح 280 .