285 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل يزوج جاريته رجلا ، فتمكث عنده ما شاء الله ، ثم طلقها ، فرجعت إلى
مولاها ، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) .
286 - الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا حاضر ، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها
حتى بانت منه [ فتزوجها رجل ولم يدخل بها ] ( 3 ) ، ثم تزوجها الزوج الأول ؟
قال : فقال : نكاح جديد ، [ وطلاق جديد ] ( 4 ) ، وليس التطليقة الأولى بشئ ،
هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات ( 5 ) .
[ قال : ] ( 6 ) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول ، فهي عنده على تطليقة
ماضية ، وبقيت اثنتان ( 7 ) .
" 25 "
باب جواز كون المهر نسيئة
287 - أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
بنسيئة ( 8 ) ؟ فقال : إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام :
يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 140 ح 15 ، والوسائل : 15 / 397 ح 3 .
وظاهر الجواب مع ابهام السؤال أن التحليل أينما وجب لا يحصل إلا بالزوج لا بالمولى
كما لا يكون بالمتعة راجع الوسائل : 15 / 367 و 368 .
2 ) في البحار والوسائل : ( جرير ) ولكن في معجم رجال الخوئي : 3 / 42 : إسحاق
ابن جرير = إسحاق بن جرير ثم قال : الظاهر هو إسحاق بن جرير المتقدم .
3 ) من الوسائل .
4 ) ليس في الأصل .
5 ) في البحار : متتابعات ، وفى الوسائل مستأنفات .
6 ) ليس في الأصل والبحار .
7 ) عنه في البحار : 104 / 140 ح 16 وصدره في
الوسائل : 15 / 366 ح 14 وذيله في ص 367 ح 4 .
8 ) في المطبوع : تزوج امرأته .