إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيميا على ما هو مقتضى الفسخ والحل
وبعبارة أوفى ، أن الغرض من المبيع أن يتملك أحد المتبايعين
ملك الآخر بعوض ، كما هو واضح بل أوضح ، فإذا فسخ العقد
يكون المشتري فيما نحن متملكا بالمبيع من دون عوض ، إذا الفرض
أن الثمن بمجرد الفسخ خرج عن ملك البايع ودخل في ملك المشتري
فحينئذ يبقى ملك الغير عنده بلا عوض ، وحينئذ فلا بدله تخلصا من
هذا المحذور من رده إلى صاحبه عينا أو مثلا أو قيمة على اختلاف
المقامات .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 32
مساهمون: الشيخ محمد حسين السبحاني
ص٣٢