وقد يستدل في المقام بصدر الرواية الأولى أيضا وهو " البيعان
بالخيار ما لم يفترقا " وتقريره بأن يقال إن مدة الخيار الثابتة بمقتضى ذلك
ممتدة زمانا " إلى امتداد زمان المجلس ، وهو إن كان المراد منه فسخ العقد
لصلح ملاحظة هذا المعنى فيه ، لأنه مما لو حصل لبقي ما لم يرد المزيل
عن بقائه .
بخلافه لو قلنا إنه حق ثابت لذي الخيار بالنسبة إلى رد العين فإنها
قد يفوت قبل انتفاء المجلس وتفرقه فلا يصح أن يتعلق على ردها بعده .
وفيه ما لا يخفى إذا المبيع أيضا قد يكون باقيا غالبا ببقاء زمان المجلس ،
وممتدا زمان وجوده بامتداد زمانه إلا أن يمنع المستدل الغلبة .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 30
مساهمون: الشيخ محمد حسين السبحاني
ص٣٠