الأصل في العقود اللزوم
وقد أريد منه معان متعددة :
منها الراجح ، نسبه الشيخ قدس سره إلى جامع المقاصد ولا
يخفى أن مراده من الرجحان ليس هو الطرف المظنون كما توهمه الشيخ
رحمه الله ، ثم أورد عليه ما أورده من الاشكال .
ومنها القاعدة المستفادة من العمومات مثل قوله : " أوفوا بالعقود " ( 1 )
وأمثاله .
ومنها الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد
فسخ أحد المتبايعين من دون رضا الآخر .
ومنها وضع البيع وبناؤه لغة وعرفا على اللزوم ، ولا يخفى ما فيه
من أنه ليس معنى مستقلا في قبال المعاني الأخر ، بل راجع إلى ما هو مناسب
له من المعاني المذكورة .
ومنها التمسك بالمقتضى والمانع ، حيث إن البيع عبارة عن
تمليك غير محدود ، ومعنى كونه تمليكا غير محدود ، استمراره ما لم
يثبت مانع يقيني ، وبعبارة أخرى : أن نفس العقد مقتضى للبقاء ، والفسخ
مانع عن بقائه ، فإذا علمنا بتحقق الفسخ نرفع اليد عن مقتضاه وإلا فلو
هامش
( 1 ) المائدة : 1