شككنا فيما هو مانع أو مزيل له كما في المقام فلا ، لوجود المقتضي وهو
العقد وعدم العلم بالمانع .
على أنه مانع كما في قولنا : أن الفقر مقتض لجواز أكل الزكاة
والسيادة مانعة عنه فإذا شككنا في كون زيد سيدا مع احراز الفقر فيه
بالوجدان ، تجري فيه هذه القاعدة لما مر من وجود المقتضي وهو الفقر
وعدم المانع وهو سيادته ، ولا مجال هنا لاجراء الاستصحاب لعدم اليقين
بعدمها سابقا كي يستصحب عند الشك فيها .
هذا مما انفردت به هذه القاعدة كما عرفت وهنا أمثال أخر
ونظائر لا حاجة إلى إيرادها ، ومن أرادها فليرجع إلى كتاب ( 1 ) من
يرى الاستصحاب نفس هذه القاعدة ليس غير ، والحال أنها من جملة
مصاديقه وموارده .
هامش
( 1 ) وهو العلامة الشيخ محمد هادي الطهراني في كتابه " محجة العلماء "
ج 2 ط 1318