تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( وتذكير الثمين والأمين باعتبار موصوف مذكر أي شيئا ) ( 1 ) . ومن احتمال أخف المفسدتين صلح المشركين ، لان فيه ادخال ضيم ( 2 ) على المسلمين ، واعطاء الدنية في الدين ، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة لا يعرفهم أكثر الصحابة كما قال تعالى " ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات " الآية ( 3 ) . وفي ذلك مفسدة عظيمة ومعرة على المسلمين ، وهي أشد من الأولى . ومنه الإساغة بالخمر ، لان شرب الخمر مفسدة لكن فوات النفس أعظم منه نظرا إلى عقوبتيهما ، وكذا فوات النفس أشد من أكل الميتة ومال الغير . ومنه إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله ، فإنه يصبر على القتل ولا يقتله ، لان صبره أخف من الاقدام على قتل المسلم ، لان الاجماع على تحريم القتل بغير حق والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل . ولا كذا لو أكره على أخذ المال ، لان اتلاف نفسه أشد من اتلاف المال ، فالفساد فيه أكثر . وكذا لو أكره على شرب حرام شربه لكثرة الفساد بالقتل . فائدة : قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر ، كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو ووجد في المخمصة ميتين أو حربيين متساويين ، ولو كان أحدهما قريبه قدم الأجنبي ، كما يكره قتل قريبه في الجهاد .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص . ( 2 ) ضام ضيما مثل ضار ضيرا وزنا ومعنى . ( 3 ) سورة الفتح : 25 .