عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن ، وكذا فسخ النكاح بالعيوب .
ومنه الحجر على المفلس ، والرجوع في عين المال ، والحجر على الصغير
والسفيه والمجنون للدفع ( 1 ) عن أنفسهم الحلاق بنقص مالهم ( 2 ) .
ومنه شرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم ، وتحمل
مؤنة الرد ، وضمان المنفعة بالفوات ، وشرعية القصاص والحدود ، وقطع السارق
في ربع دينار مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة دينار صيانة للدم والمال ،
وقد نسب إلى المعري ( 3 ) :
يد بخمس مئين عسجدا ( 4 ) وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار
فأجابه السيد المرتضى رحمه الله :
حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري
( وقلت :
خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا
نظرا ) ( 5 ) لقول بعض العلماء : لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
هامش
( 1 ) في ك : لدفع الضرر عن أنفسهم .
( 2 ) في هامش ص : بتقصير مالهم .
( 3 ) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري ، شاعر فيلسوف ، ولد ومات
في معرة نعمان ، أصيب بالجدري صغيرا فعمى في السنة الرابعة من عمره ، وقال الشعر وهو
ابن إحدى عشرة سنة ، ورحل إلى بغداد سنة 398 فأقام بها سنة وسبعة أشهر ومات سنة 449 .
( 4 ) العسجد : الذهب والجوهر كله والدر والياقوت .
( 5 ) ما بين القوسين ليس في ص .