تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن ، وكذا فسخ النكاح بالعيوب . ومنه الحجر على المفلس ، والرجوع في عين المال ، والحجر على الصغير والسفيه والمجنون للدفع ( 1 ) عن أنفسهم الحلاق بنقص مالهم ( 2 ) . ومنه شرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم ، وتحمل مؤنة الرد ، وضمان المنفعة بالفوات ، وشرعية القصاص والحدود ، وقطع السارق في ربع دينار مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة دينار صيانة للدم والمال ، وقد نسب إلى المعري ( 3 ) : يد بخمس مئين عسجدا ( 4 ) وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه السيد المرتضى رحمه الله : حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري ( وقلت : خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظرا ) ( 5 ) لقول بعض العلماء : لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
هامش
( 1 ) في ك : لدفع الضرر عن أنفسهم . ( 2 ) في هامش ص : بتقصير مالهم . ( 3 ) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري ، شاعر فيلسوف ، ولد ومات في معرة نعمان ، أصيب بالجدري صغيرا فعمى في السنة الرابعة من عمره ، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، ورحل إلى بغداد سنة 398 فأقام بها سنة وسبعة أشهر ومات سنة 449 . ( 4 ) العسجد : الذهب والجوهر كله والدر والياقوت . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في ص .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 82 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري