نعم لا يستحل بالملك الا بقضاء اليد 1 ) .
ولو كان أحد الشريكين طفلا أجبر وليه 2 ) على القسمة في موضع الاجبار ،
وان لم يكن غبطة لكن هو لا يلبها الا مع الغبطة .
وتمام البحث هنا بفوائد :
( الأولى ) لو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد 3 ) بل لابد من العدلين ،
لاستلزام اثبات حق في البين الا مع رضى الشريكين .
( الثانية ) المنصوب من قبل الحاكم تلزم قسمته بنفس القرعة لكونها حكما
وغير المنصوب لا يلزم الا بالتراضي في قسمة الرد وأما غيرها فلا .
( الثالثة ) كل متساوي الاجزاء يجبر الشركاء على قسمته مع طلب بعضهم ،
ويجوز الخرص إذ ليس ذلك بيعا . قال الشيخ : والأحوط اعتبار خارصين ،
ولو طلب بعضهم قسمة المتساوي بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ، ولو طلب
قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع ، اما مختلف الاجزاء فمع اشتمال القسمة
على ضرر الجميع لم يجز وعلى ضرر بعض وامتنع ذلك 4 ) المتضرر فله ذلك
ولم يجبر ، ولو أذعن المتضرر وامتنع غيره فهل يجبر ؟ ان فسرنا الضرر بعدم
الانتفاع بعد القسمة لم يجبر لأنه ذريعة إلى اتلاف مال منهي عنه ، وان فسر بنقص
القيمة أجبر لان الناس مسلطون على أموالهم . ولعل ضرر الشركة أعظم عنده
من النقص القيمي . ومع اشتمالها 5 ) على ضرر مطلقا يجبر الممتنع إذا لم يتضمن
هامش
1 ) في ك : نعم لا يسجل بالملك الا مقيدا باليد .
2 ) في ص : لم يجبر وليه .
3 ) في ك : بكف الواحد .
4 ) ليس " ذلك " في ص .
5 ) في ك : ومع عدم اشتمالها .