ردا ، ومع تضمنها لم يجبر .
( الرابعة ) لو أمكن تعديل الثياب والعبيد وأمثالهما بالقيمة قسمت قسمة اجبار وان لم يمكن قسمت قسمة تراض . والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض
مع امكان التعديل قسمة اجبار ومع عدمه قسمة تراض .
ولو طلب واحد قسمة العلو أو السفل كل على حدته لم يجبر صاحبه ، وفي
الثوب لو نقص بالقطع لم يجبر الممتنع والا أجبر .
( الخامسة ) يقسم الأرض وإن كان فيها زرع ولا يقسم ، ولو اقتسماه جاز ان
ظهر سنبلا كان أو قصيلا 1 ) ، ولو طلبا قسمة الأرض والزروع بعضا في بعض فلا
اجبار مع الرد ، ومع عدمه وامكان التعديل يجبر والا فلا ، وكذا القرحان 2 )
المتعددة والدكاكين المتجاورة .
وقال القاضي : إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضا في
بعض . قال : وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية .
( السادسة ) يجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف نفسه وان تعدد الواقف
والمصرف ، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة لامن صاحب الطلق
والا لكان بذلا في مقابلة بعض الوقف فيكون بيعا له . وهو باطل .
فإن كان المبذول في مقابلة الوقف فالجميع وقف ، وإن كان في مقابلة عين فلا .
( السابعة ) إذا أريد قسمة الأرض مثلا صححت المسألة على سهامهم 3 ) ثم
هامش
1 ) القصيل : وهو الشعير يجر اخضر لعلف الدواب .
2 ) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة . والقرحان
بضم القاف ضرب من الكمأة ، الواحدة اقرح أو قرحانة .
3 ) في ص : على سهام .