تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الثالثة : التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر ، وهل يشترط الاستبراء مدة تظهر فيها توبته وصلاح سريرته كما قال تعالى " الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " 1 ) ؟ الظاهر ذلك ، لأنا لا نتحقق التوبة بدونه . ولا تقدير لتلك المدة وقدرها بعض العامة بسنة أو نصفها . وهو تحكم ، إذا المعتبر ظن صدقه في توبته ، وهو يختلف بحسب الأشخاص والأحوال المستفادة من القرائن . على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها بمجرده من غير استبراء كمن عرض عليه القضاء مع وجوبه فامتنع ثم عاد ، أو أوصى إليه وعلم بعد الموت فامتنع وعاد ، أو [ من ] تعينت عليه الشهادة فامتنع وعاد ، أو عضل المرأة عن التزويج ثم عاد . ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله عدم الاستبراء بالكلية ، لأنه قال في المشهور بالفسق يقول له الحاكم " تب أقبل شهادتك " . الرابعة : كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله . وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بكذا أو نهى عن كذا ، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته 2 ) ومعرفته باللغة ، فلا يطلق ذلك الا بعد تيقن ما هو أمر أو نهي .
هامش
1 ) سورة آل عمران : 89 . 2 ) في ص : تثبيه .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 530 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري