وفي هذه القاعدة مسائل ، كاخبار المسلم بوكالته في مبيع أو وصية أو بأن
ما في يده طاهر أو نجس أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره .
تنبيه :
يشترط في بعض هذه الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب ، كما
لو أخبر بنجاسة الماء فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسب سببا وان كانا عدلين .
اللهم الا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر .
ومنه عدم قبول شهادة النساء 1 ) باستحقاق الشفعة أو بأن بينهما رضاعا محرما
لتحقق الخلاف في ذلك أو بأولية شهر أو بإرث زيد من عمرو أو بكفره ، والصور كثيرة .
ويشكل منها لو شهدا بانتقال الملك من زيد إلى عمرو ولم يبينا [ سبب
الانتقال ، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبينا ] 5 2 ) ، أو شهدا على
من باع عبدا من زيد [ انه عاد إليه من زيد ] 2 ) ولم يبينا إقالة أو بيعا مثلا .
وبالجملة لا ينبغي للشاهد أن يرتب 3 ) الأحكام على أسبابها ، بل وظيفته أن
ينقل ما سمعه منها من اقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رآه ، وإنما ترتبت
المسببات وظيفة الحاكم ، فالشاهد متغير 4 ) والحاكم متصرف .
هامش
1 ) في ص : الشاهد .
2 ) ما بين القوسين ليس في ص
3 ) في ص : ان يثبت .
4 ) في ك : فالشاهد سفير .