احلافه ؟ الأقرب نعم ، لان المقصود المهر . وأما النكاح فمرفوع بانكاره ، فان
نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ان قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول .
( العاشرة ) لو قال في عين بيده هي لاحد هذين ، ثم عين زيدا فهل لعمرو
احلافه ؟ فيه ما سبق .
( الحادية عشر ) لو ادعى عليه عينا في يده فقال هي لفلان وصدقه فلان أخذها
وهل للمدعي احلاف المصدق ان قلنا بالغرم فنعم والا ففيه ما سبق .
( الثانية عشر ) لو زوجها أحد الوليين برجل والاخر برجل ، أو ادعى زوجيتها
اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه ، وهل يحلف للاخر 1 ) ان قلنا
بالغرم حلفت والا بنى على الوجهين .
وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم ، وكذا لو انتزع العين
من المصدق أولا في المسألة السابقة .
( الثالثة عشر ) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل وفي القبض فادعاه
المشتري عليه وصدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما ، فلو نكل البائع عن
اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري
بعد يمينه على عدم القبض . ولو قلنا اليمين [ المردودة ] 2 ) كالبينة وأنها حجة على
الخارج لم يكن له مطالبة المشتري .
الرابعة والعشرون :
اليمين لنفي شئ لا يكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة :
هامش
1 ) في ص : الاخر .
2 ) ليس " المردودة " في ك .