كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة .
( الخامسة ) لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده واقباضه إياه فصدق
أحدهما قضى به للمصدق ، وهل للمكذب احلافه ؟ الظاهر نعم ، لأنه لو صدقه
غرم له .
ولو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين ؟ ان قلنا كالاقرار فلا وان
قلنا كالبينة أجيب . ويستفيد به الغرم لا انتزاعه من الأول ، لان البينة هنا حجة
على المتداعيين لا على غيرهما .
( السادسة ) هل يطالب السفيه [ باليمين ] 1 ) على نفي القتل الموجب للمال ؟
ان قلنا كالاقرار فلا لان غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كاقرار السفيه وهو
غير مسموع ، وان قلنا كالبينة طولب .
ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار ، لأنه قد يحلف فتسقط الخصومة
وهو أولى من بقائها .
( السابعة ) لو ادعى على المفلس فأنكر وحلف المدعي ان قلنا كالبينة شارك
الغرماء وان قلنا كالاقرار بنى على المشاركة بالاقرار . وعلى القول بأن البينة إنما
يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين .
( الثامنة ) لو ادعى بقتل الخطأ وثبت باليمين المردودة وجبت الدية
على العاقلة ان جعلناها كالبينة والا فعلى المدعى عليه . ولافرق بين المفلس وغيره
هنا الا في مشاركة الغرماء وعدمه ، ويجئ الكلام السالف الا أن يقال : العاقلة
ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ ، وهو بعيد .
( التاسعة ) لو ادعى كل من الأختين زوجيته وصدق إحداهما فهل للأخرى
هامش
1 ) ليس " باليمين " في ص .