( الرابع ) لو أحبل الراهن الجارية وادعى اذن المرتهن فنكل حلف الراهن
فان نكل توجه احلاف الأمة لان لها حقا في الجملة .
( الخامس ) لو أوصى لام ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث
حلف الورثة ، فان نكلوا ففي حلفها وجهان .
الثالثة والعشرون :
اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى
عليه أو كالبينة ؟ يحتمل الأول ، لان المدعى عليه بنكوله توصل إلى اثبات حق
المدعي فأشبهه الاقرار ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد
المدعى عليه .
وفيها فوائد :
( الأولى ) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة ان العين ملكه أوانه أدي
الدين أو أبرئ منه ، فان قلنا كالاقرار لم تسمع ، وان قلنا كالبينة سمعت .
( الثانية ) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار .
( الثالثة ) هل للبائع مرابحة احلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن
على ما أخبر به 1 ) ان قلنا كالاقرار فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين فيكون كالتصديق
وان قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد .
( الرابعة ) لو أنكر الأصيل دفع الضامن ، فهل له احلافه ان قلنا لو صدقه
رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع . وان قلنا لا يرجع عليه لو
صدقه لعدم انتفاعه بالدفع ، إذا الفرض انكار المستحق فان قلنا اليمين كالاقرار
لم يلزم بالحلف ، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالاقرار ، وان قلنا
هامش
1 ) في ك : عما أخبر به .