لا يوصف بالتقرب .
لا يقال : هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة ، مع أنه قال به جمع
من فحول العلماء .
لأنا نقول : بالتزامه فيها ، والقائل ليس جميع الامامية حتى يكون اجماعا
لا يجوز رده .
مع أنه يمكن الفرق بالاحتمال الوجوب لنفسها كما قيل في غسل الجنابة ،
ولعل القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الاخر .
وقد قال بعض المفسرين والفقهاء : بأن جميع الوضوءات والأغسال الواجب
لنفسها .
فان قلت : الأسباب معتبرة على المذهبين ، ولم يشترط صاحب نية القربة
قصد الأسباب ، فليكن في الأغسال المندوبة كذلك .
قلت : الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي
وفي الندب غائي ، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري . وبه استدل
المتكلمون على علم الله وارادته ، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله تعالى .
ومن التداخل موجبات الافطار في يوم واحد للكفارة على قول ، ويتداخل
ما عدا الوطئ في قول ، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم
التداخل في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول . وهو
الأقوى .
ومنه تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ان أتحدث
الشبهة ، ولو تعددت فالأقوى عدم التداخل .
ومنه تعدد وطئ المستكرهة . نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 37
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣٧