الولاء من مولى الام إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه .
( الثاني ) إذا أعتق الذمي عبدا ثم لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثم أسلم
العتيق وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر . وفي هذا بحث .
السابعة 1 ) :
الإرث يكون من الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى أنه لا يوجد في النسب
عندنا الا دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر ، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس .
وأما في الأسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم اجماعا
وافي المتعة على [ حسب الشرط ] 2 ) ، ولا يدور أخرى كالعتق فان المنعم يرث
العتيق دائما ولا ينعكس الا في الولاء الدائر كما تقدم . وابن بابويه رحمه الله
جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين .
وأما ضمان الجريرة فان دار دار الولاء والإرث والا فلا ، وأما ارث الإمامة فغير دائر .
الثامنة 3 ) :
لا يرث أبعد مع أقرب الا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة ، فإنه لو كان له
اخوة لام وأجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لام فالظاهر أنهم يرثون لأنهم [ لا ] 4 )
هامش
1 ) في ص : السادسة .
2 ) ليس في ص وبدله : على خلاف .
3 ) في ص : السابعة .
4 ) ليس " لا " في ك وأثبت في الهامش .