مرافعة الحاكم ، وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم .
تنبيه :
لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان والرضاع ووطئ
الشبهة وطلاق العدة إذا نكحها رجلان والافضاء وقد يتوقف على تزويج بغيره
كفى التحليل .
( فوائد في الطلاق )
قاعدة :
النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع كما استفيد
حصولها منه .
والمتفق عليه عند الأمة قوله " طالق " ، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن
وتمسكا بأصل الحل .
وللجمهور اختلاف عظيم واضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن
في قوله " أنت حرام " أحد عشر قولا . قال ابن عباس على ما نقل عنه : يمين
مغلظة ، وابن جبير عتق رقبة ، والشعبي كتحريم المال لا شئ فيه لقوله تعالى
" لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " 1 ) ، وقال اسحق كفارة ظهار قبل الوطئ
والأوزاعي له ما نوى والا فيمن يكفر ، وسفيان ان نوى واحدة فواحدة وثانية
فثانية أو الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة ولا يمينا فكذبة لا شئ
فيها ، وأبو حنيفة ان نوى الاطلاق فواحدة وان نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة
هامش
1 ) سورة المائدة : 87 .