تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
السادسة عشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور : ( الأولى ) أن يكون صغيرا ، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه . ( الثانية ) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة . ( الثالثة ) الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول . السابعة عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى وقد يترجح غير الام عليها في صور : ( الأولى ) أن تكون ناقصة بكفر ولو ردة أو رقية ولو متجددة بسبيها واقدارها وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى . ( الثانية ) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا . ( الثالثة ) إذا تزوجت . ( الرابعة ) إذا امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الأب . ( الخامسة ) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الام . فرع : لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى ، لقوله صلى الله عليه وآله : فر من المجذوم كفر ارك من الأسد . وقوله " ص " :
نضد القواعد الفقهية — صفحة 433 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري