السادسة عشرة :
لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور :
( الأولى ) أن يكون صغيرا ، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه .
( الثانية ) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة .
( الثالثة ) الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط
صحته خوف العنت على قول .
السابعة عشرة :
الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى
وقد يترجح غير الام عليها في صور :
( الأولى ) أن تكون ناقصة بكفر ولو ردة أو رقية ولو متجددة بسبيها واقدارها
وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى .
( الثانية ) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا .
( الثالثة ) إذا تزوجت .
( الرابعة ) إذا امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا
فالظاهر اجبار الأب .
( الخامسة ) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الام .
فرع :
لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى ، لقوله
صلى الله عليه وآله : فر من المجذوم كفر ارك من الأسد . وقوله " ص " :
نضد القواعد الفقهية — صفحة 433
مساهمون: المقداد السيوري
ص٤٣٣