القطب الأول
( في القواعد العامة المترتبة على المقدمات السابقة )
( وما يتفرع عليها من المسائل )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في تفصيل أقسام الحكم )
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في الاقتضاء
وفيه قواعد وفوائد :
قاعدة :
الواجب ما يذم تاركه لا إلى بدل ( 1 ) ، ويطلق أيضا على ما لابد منه وان لم يتعقبه
هامش
( 1 ) أي يذم تاركه ان لم يأت بدله كتارك الجمعة مع اتيان الظهر ، وهذا يكون في
الواجب التخييري فقط .