تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
" والسماوات مطويات بيمينه " ( 1 ) . والحلف المطلق ، وقوله تعالى " فراغ عليهم ضربا باليمين " ( 2 ) يحتمل الأوجه الثلاثة . وأما عرفا فلها معنيان أشهرهما الحلف بالله تعالى وبأسمائه لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو اثباته . وإنما تخصصت بالله شرعا لان الحلف يقتضى تعظيم المقسم به والعظمة المطلقة لله سبحانه ، ولقوله صلى الله عليه وآله : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر . ومن ثم كره الحلف بغير الله تعالى وحرم بالأصنام وشبهها ، فعنه " ص " : لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت . المعنى الثاني تعليق بالجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط أو المنع منه أو ليرتبه عليه مطلقا ، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند العامة . وهو مجرد اصطلاح ، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله قاله بعضهم ، بخلاف المعنى المشهور فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية : أما الحلف فظاهر ، وأما القوة فلان فيه تقوية الكلام وتوثيقه ، وأما الجارحة فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض . واستمر ذلك في أيمان البيعة ( 3 ) . فائدة : اليمين أقسام : الأول : منعقدة ، وهي الحلف على المستقبل فعلا أو تركا مع القصد إليه .
هامش
( 1 ) سورة الزمر : 67 . ( 2 ) سورة الصافات : 93 . ( 3 ) في هامش ك النية .