بركن ظاهر الأصحاب وجوبه ، وكقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة
قد ورد الامر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة والقليلة مكروهة ، فهل
هذا مع القلة مستحب أم مباح ؟
قاعدة :
في العام والخاص حكم ما يتصرف من جميع في العموم حكم جميع كأجمع
وجمعاء وأجمعين وتوابعها المشهورة كأكتع وأخواته ، و " سائر " شاملة ( 1 ) اما
لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها ، وكذا " معشر "
و " معاشر " و " كافة " و " عامة " و " قاطبة " ومن الشرطية والاستفهامية ، وفي
الموصولة خلاف .
وقال بعضهم : ما الزمانية للعموم وان كانت حرفا مثل " الا ما دمت عليه قائما " ،
وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل " يعجبني ما يصنع " .
و " أي " في شرط والاستفهام وان اتصل بها ما مثل " اما امرأة نكحت " .
ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما
وأنى وأيان .
وإذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد ، وعلى قول سيبويه بأنها حرف ليست
من الباب .
قيل : وكم الاستفهامية .
وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط ، والأسماء الموصولة
كالذي والتي إذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما وأسماء الإشارة المجموعة
هامش
( 1 ) صفة لسائر ، وتأنيث الضمير اما باعتبار تأنيثها معني أو باعتبار تأنيث ما بمعناه ،
كلفظة عامة وكافة .