الممكن . وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه .
وفي وجوب مؤنة تجهيزه وان نقص عن ستة أشهر فحينئذ اطلاق أن الولد
لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتمام .
ومما علق بالتمام اجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخول الحرم فيشترط
دخول جميعه والطواف خارج البيت خروجه بجميع بدنه .
قاعدة :
طريان الرافع للشئ هل هو مبطل له أو بيان لنهايته ؟ وهي مأخوذة من
النسخ هل هو رافع ( 1 ) أو بيان ؟
ويتفرع على ذلك مسائل ، كالرد بالعيب والغبن وفسخ الخيار ورد المسلم
إليه العين بالعيب .
وقد يعبر عنها بأن الزائل ( العائد ) هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟
فان القائل بأنها كالذي لم يزل يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول ، والقائل
بأنها كالذي لم يعد يقول : رفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود .
ومنه - لو انعقد دم الاستحاضة بعد الطهارة ولما تعلم أهو للبرء أم لا ؟ فإنها
تعيد الطهارة ، فلو تركت ودام الانقطاع قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع .
وان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد يكشف ( 2 ) على
أن الدم لم يزل فهذا ( 3 ) بمثابة الواقع ، أو أنه كالذي لم يعد فيجب القضاء .
هامش
( 1 ) في ص : هل هو رفع .
( 2 ) في ك : كشف عن أن الدم .
( 3 ) في ص : فهو .