ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند
غسل الوجه لأنه يعد وضوء واحدا . ويمكن الفرق بين الوضوء وبين الصوم
أن بعض الصوم ( 1 ) مرتبط ببعض بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات .
ومن السراية تسمية الاكل في الأثناء إذا قال " على أوله وآخره " بعد نسيان
التسمية ، وسراية الظهر إلى تحريم غيره . وهذا من الغريب أن الشقص يسري
إلى الاكل من غير عكس ، كما لو قال " أنت كأمي " ، ومثله الايلاء يختص بالجماع
قبلا ويسري على احتمال .
قاعدة :
الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن يناط بحصول تمام المسمى ، كالحمل
فإنه علق على وضعه العدة فيشترط خروجه بتمامه ، والإرث المعلق على وضعه
حيا ، وكذلك الوصية فيشترط خروجه بأجمعه حيا فلا يكفي بعضه وكذلك دية
الجنين .
أما الغرة ( 2 ) أو المقدر المشهور أو الدية الا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد
ذلك فهو كالخارج ، ولو ماتت الام بعد خروج بعضه وجبت ديته لعلمنا بوجوده .
أما الحاق الولد بالنكاح ( 3 ) فالتمام الستة الأشهر فلا يلحق الولد التام الحي
الذي يمكن أن يعيش بدونها ، أما الولد الناقص فيلحق بالواطي في الزمان
هامش
( 1 ) في ك : ان بعض اليوم .
( 2 ) الغرة بالضم عبد أو أمة ومنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنين
بغرة . قال أبو سعيد الضرير : الغرة عند العرب أنفس كل شئ يملك ، وقال الفقهاء : الغرة من
العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية . المجمع .
( 3 ) في ص والقواعد : بالناكح .