الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك . فطريق الاحتياط
لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي
اتحاد السبب اليقيني ثم الفعل ، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند
بعض الأصحاب .
ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه ، والى
اثباتها ( 1 ) بطلقة جديدة لو شك .
ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا ، ومن شك في تملك شئ توصل
إلى اليقين - إلى غير ذلك ممالا ضابط له .
وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه مغتفر .
أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين احرامي الرجل والمرأة فالأقرب
وجوبه لتساوي الاحتمالين .
ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة .
قاعدة :
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانه لا يسري إلى غير مدلوله
الا في مواضع :
( منها ) العتق في الأشقاص ( 2 ) لا في الأشخاص الا على مذهب الشيخ من
السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال ، وعن
بعض القصاص في النفس على وجه ، والسراية الصوم في أول النهار .
هامش
( 1 ) في ص : إلى اتيانها .
( 2 ) جمع شقص وهو الجزء ، أي لو عتق جزء من العبد يسري إلى اجزائه الأخرى ولا
يسرى عتق عبد إلى عبد آخر .