تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك . فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي اتحاد السبب اليقيني ثم الفعل ، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الأصحاب . ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه ، والى اثباتها ( 1 ) بطلقة جديدة لو شك . ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا ، ومن شك في تملك شئ توصل إلى اليقين - إلى غير ذلك ممالا ضابط له . وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه مغتفر . أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين احرامي الرجل والمرأة فالأقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين . ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة . قاعدة : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانه لا يسري إلى غير مدلوله الا في مواضع : ( منها ) العتق في الأشقاص ( 2 ) لا في الأشخاص الا على مذهب الشيخ من السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال ، وعن بعض القصاص في النفس على وجه ، والسراية الصوم في أول النهار .
هامش
( 1 ) في ص : إلى اتيانها . ( 2 ) جمع شقص وهو الجزء ، أي لو عتق جزء من العبد يسري إلى اجزائه الأخرى ولا يسرى عتق عبد إلى عبد آخر .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 133 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري