ويجوز الصلاة في الخز الخالص ( 1 ) ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود
الميتة - وإن دبغت - وجلود ما لا يؤكل لحمه - وإن كان فيها ما يقع عليه الذكاة -
وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به ، واللباس النجس والمغصوب ;
يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وقد رويت رخصة في
جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض .
وقد عفى عن النجاسة تكون فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالقلنسوة
والتكة ، والجورب ، والخف ، والتنزه عن ذلك أفضل .
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهة الأسود ، ويكره في المذهب
والملحم بالحرير أو الذهب ، بالإجماع المذكور ، وطريقة الاحتياط ، ومتى وجد
بعد الصلاة على ثوبه نجاسة ، وكان علمه بها قد قد تقدم لحال الصلاة ، أعادها
على كل حال ، وإن لم يكن تقدم ، أعادها إن كان الوقت باقيا ، ولم يعدها بعد
خروجه ، للإجماع المذكور .
الفصل الثاني : في مكان الصلاة
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك ، أو في حكم المملوك ، ولا يصح
السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض ، أو على ما أنبتته مما لا يؤكل
ولا يلبس إذا كان طاهرا ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وما قدمناه من
الدلالة على أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، يدل أيضا على أن الصلاة في
المكان المغصوب لا يصح .
هامش
1 - في " س " : " ولا يجوز الصلاة في الخز الخالص " والصحيح ما في المتن ، وادعى في الجواهر الإجماع
بقسميه على الجواز . لاحظ جواهر الكلام : 8 / 86 .