تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

الفصل الثالث : في النية

أما نية الصلاة فواجبة بلا خلاف ، وكيفيتها : أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها ، أو لكونها ندبا على الجملة ، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل إن عرفه ، طاعة لله وقربة إليه ، ويجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام ، واستمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، كما قلناه في نية الوضوء سواء . ( 1 )

الفصل الرابع : في القبلة

القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه ، بلا خلاف ، قال الله تعالى : * ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
هامش
1 - في " ج " وحاشية الأصل : إلى آخر الصلاة وذلك لمثل ما قلناه في نية الوضوء فلا وجه لإعادتها كما قلناه .