الصلاة
الفصل الأول : في ستر العورة
يحتاج هذا الفصل إلى العلم بأمرين :
أحدهما : العورة .
والثاني : ما به تستر .
والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر ، ومن النساء جميع
أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن ، والعورة المستحب سترها من الرجال ما عدا
القبل والدبر مما بين السرة إلى الركبة ، ومن النساء رؤوس المماليك .
وأما ما به تستر فيحتاج في صحة الصلاة فيه إلى شروط ثلاثة :
أولها : أن يكون مملوكا ، أو جاريا مجرى المملوك .
وثانيها : أن يكون طاهرا .
وثالثها : أن يكون مما تنبته الأرض ، كالقطن والكتان وغيرهما من النبات إذا
صح الاستتار به ، أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان ، أو صوفه أو وبره ،
وكذا جلده إذا كان مذكى .