والمضمضة ، والاستنشاق ، والموالاة ، والدعاء ، ويستباح بهذا الغسل الصلاة من
غير وضوء بالإجماع السابق وقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى
تغتسلوا ) * ( 1 ) ; ولم يشرط الوضوء .
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ، ولا يسقط عنها إلا وجوب
الاستبراء بالبول ، وما عدا غسل الجنابة من باقي الأغسال الواجبة والمسنونة ،
تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصلاة ، لأنه ليس في الشرع ما يدل على
استباحتها بها من دونه ، ثم يؤتى بها على كيفية غسل الجنابة سواء .
والأغسال المسنونة : غسل يوم الجمعة ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم
الأضحى ، ويوم الغدير ، ويوم المبعث ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من
شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ،
وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاثة وعشرين منه ، وغسل إحرام الحج ،
وغسل إحرام العمرة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول
المسجد الحرام ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول
مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وغسل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم ، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام ، وغسل
زيارة البيت من منى ، وغسل صلاة الاستسقاء ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل
صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ( 2 ) ، وغسل التوبة من الكبائر ، وغسل
المباهلة ، وغسل المولود وغسل قاضي صلاة الكسوف - إذا تعمد تركها مع احتراق
القرص كله - وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة أيام .
كل ذلك بالإجماع المذكور .
هامش
1 - النساء : 43 .
2 - في " ج " و " س " الشك " وهو تصحيف .