الفصل الثالث :
في حد القيادة
من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة
وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس
الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة .
وحكم الرجوع عن الاقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ،
وكيفية إقامة الحدود ووقته ، ما قدمناه .
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ،
وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ،
وإن أجاب قبلت توبته ، وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة ، قتل من غير أن
يستتاب . ( 1 )
الفصل الرابع :
في حد القذف
من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف
أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ،
وهو جلد ثمانين سوطا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( والذين يرمون
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) * ( 2 ) ، ولم يفصل
هامش
1 - لم نجد النص في الجوامع الحديثية نعم نقله الحلبي في الكافي : 410 .
2 - النور : 4 .