الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روي من قوله عليه السلام : من نكح أمة على
حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ( 1 ) ، وهذا نص ، وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام ( 2 )
ولا مخالف له في الصحابة .
وإن كان عنده زوجة أو أكثر ، فتزوج بأخرى ; فإن كانت بكرا ، فلها حق
التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا ، فلها حق التقديم
والتخصيص بثلاثة أيام ، من غير قضاء ، أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ، ولها
الخيار في ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه .
ويحتج على المخالف في التخصيص - فإن التقديم لا خلاف فيه - بما رووه
من قوله عليه السلام : للبكر سبع وللثيب ثلاث ( 3 ) ، فأضاف إليهما ذلك بلام الملك ،
وقوله لأم سلمة ( 4 ) لما دخلت عليه : إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهن ،
وإن شئت ثلثت عندك ودرت . ( 5 )
الفصل الرابع
ويكره للحر أن يتزوج بأمة ( 6 ) وهو يجد طولا للحرة ، ولا يخاف على نفسه
هامش
1 - لاحظ سنن الدارقطني : 3 / 258 وسنن البيهقي : 7 / 299 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب
القسم بين الزوجات المسألة 3 كما في المتن .
2 - لاحظ سنن الدارقطني : 3 / 258 وسنن البيهقي : 7 / 299 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب
القسم بين الزوجات المسألة 3 كما في المتن .
3 - سنن الدارقطني : 3 / 283 برقم 140 والجامع الصغير : 2 / 416 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب
القسم بين الزوجات المسألة 6 ولاحظ سنن البيهقي : 7 / 301 و 302 .
4 - اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كانت من المهاجرات إلى
الحبشة وإلى المدينة ، لاحظ أسد الغابة : 5 / 588 .
5 - سنن البيهقي : 7 / 300 باب الحال التي يختلف فيها حال النساء ونقله الشيخ في الخلاف كتاب
القسم بين الزوجات المسألة 6 ولاحظ سنن الدارقطني : 3 / 283 و 284 .
6 - في " ج " : أن يتزوج أمة .