إذا فرض لها خمسة دراهم وجبت كلها .
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : أدوا العلائق ، فقيل له : ما
العلائق ؟ فقال : ما تراضى عليه الأهلون ( 1 ) ، وقوله عليه السلام : من استحل بدرهمين فقد
استحل ( 2 ) ، وقوله عليه السلام : لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا أو كثيرا ( 3 ) ،
وقوله عليه السلام للرجل الذي طلب منه تزويج المرأة : زوجتكها بما معك من القرآن ( 4 ) ،
بعد أن طلب منه أن يصدقها بشئ ، وقال له : التمس ولو خاتما من حديد ( 5 ) .
والظاهر أنه عليه السلام جعل ما معه من القرآن صداقا ، لأنه لم يطلب الفضل
والشرف ، وإنما طلب المهر ، ولأنه قال : " بما معك " والباء تدل على البدل
والعوض ، ولو أراد الشرف لقال : لما معك من القرآن ، ولا يصح جعل القرآن
صداقا إلا على وجه التعليم له ، وفي خبر آخر عن أبي هريرة أنه قال عليه السلام للرجل :
قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ( 6 ) ، وهذا نص .
ولا يجوز ( 7 ) أن يقول الإنسان لغيره : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ،
هامش
1 - سنن الدارقطني : 3 / 244 برقم 10 وسنن البيهقي : 7 / 239 والأم : 5 / 59 والمغني لابن
قدامة : 8 / 4 وفيه أن للصداق تسعة أسماء : الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر
والعلائق والعقر والحباء . ثم نقل الحديث ونقله الشيخ في المبسوط : 4 / 271 ، والخلاف كتاب
الصداق المسألة 2 ، 17 ، 37 .
2 - الأم : 5 / 95 وسنن البيهقي : 7 / 238 وفيه : " بدرهم " ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب
الصداق ، المسألة 2 .
3 - سنن الدارقطني : 3 / 244 برقم 7 و 8 باختلاف يسير ، ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الصداق
المسألة 2 كما في المتن .
4 - سنن الدارقطني : 3 / 247 برقم 21 وسنن البيهقي : 7 / 144 وسنن الدارمي : 2 / 142 ومسند
أحمد بن حنبل : 5 / 336 .
5 - تقدم مصدر الحديث آنفا .
6 - سنن أبي داود : 2 / 236 برقم 2112 وبداية المجتهد : 2 / 19 .
7 - في " ج " : ولا يصح .