كتاب النكاح
نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ،
والأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من
الأحكام ، فنقول :
من يحرم العقد عليهن على ضربين : أحدهما يحرم على كل حال ، والثاني
يحرم في حال دون حال .
فالضرب الأول : المحرمات بالنسب
وهن ست ( 1 ) : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ
والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا خلاف .
والمحرمات بالرضاع ; وهن ست ( 2 ) كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من
لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ، ولا يحرم عليه من
ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع .
ولا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط :
منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين ، بدليل
إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
هامش
1 - في " ج " : وهي ستة .
2 - في " ج " : وهي ستة .