تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فصل في الوصية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الوصية حق على كل مسلم ( 1 ) . وقال : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه ( 2 ) وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية . ( 3 ) والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه علمه والعمل به ، ثم الوصية بالاستمساك بذلك ، وبتقوى الله ، ولزوم طاعته ، ومجانبة ( 4 ) معاصيه ، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل التركة ، إن أطلق ولم يقيد بالثلث . فإن لم يكن عليه حق ، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه ، ويصرف في النذور والكفارات ، وجزء في الحج والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكاة ( 5 ) وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه . وتصح الوصية من المحجور عليه للسفه ، ومن بلغ ( 6 ) عشر سنين فصاعدا
هامش
1 - الوسائل : 13 / 351 ب 1 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 و 4 و 6 . 2 - نفس المصدر ح 5 و 7 . 3 - نفس المصدر ح 8 . 4 - في " ج " : " ومحاسبة معصيته " والصحيح ما في المتن . 5 - في " ج " : إلى مستحق الخمس وجزء إلى مستحق الزكاة . 6 - في " ج " : وممن بلغ .