وإلا فاستمتع بها وفي خبر آخر : وإلا فشأنك ( 1 ) ، والعفاص : هو الذي يكون
فوق رأس القارورة وشبهها ، من جلد أو غيره [ يكون ] ( 2 ) فوق الصمامة ، وهي : ما
يحشى في الرأس ، والوكاء : هو ما يشد به العفاص من سير ( 3 ) أو خيط .
وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه ، ولقطة العبد يتعلق حكمها
بمولاه ، واللقيط حر لا يجوز تملكه ، وإذا تبرع ملتقطه بالإنفاق عليه ، لم يرجع
عليه بشئ إذا بلغ وأيسر ، وإذا لم يرد التبرع ، ولم يجد من يعينه على الإنفاق
[ عليه ] ( 4 ) من سلطان أو غيره ، فأنفق للضرورة ، جاز له الرجوع ، وليس له عليه
بالإنفاق ولاء .
وإذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ، ألحق بمن أقام البينة ، فإن أقاماها
جميعا وتكافأت ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، بدليل الإجماع المشار إليه ،
وقد بينا فيما مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير . ( 5 )
* * *
هامش
1 - صحيح مسلم : 5 / 134 كتاب اللقطة وسنن البيهقي : 6 / 189 كتاب اللقطة باب ما يجوز له
أخذه وما لا يجوز مما يجده .
2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .
3 - السير الذي يقدر من الجلد ، جمعه سيور . المصباح المنير .
4 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .
5 - كذا في " ج " وحاشية الأصل ، ولكن في متنه و " س " : وقدر أجرة العبد أو البعير .