ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له
خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل
في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية .
ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ، ولا أعور بين العور ، ولا أعرج
بين العرج ، ولا مهزولا ولا أخرم ( 1 ) ولا أجدع وهو المقطوع الأذن ، ولا خصيا ، ولا
أعضب وهو المكسور القرن ، إلا أن يكون الداخل صحيحا ، والخارج مقطوعا فإنه
جائز .
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء هو أو غيره ، ولا
يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة تجزي
البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة ، فأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه
مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد ، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع
الاضطرار .
ومن السنة أن يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل
لذلك ، وأن ينحر لما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من
اللبة ، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله ( 2 ) على جهة الأجرة ،
ويجوز على وجه الصدقة .
وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة :
يوم النحر ويومان بعده ، ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده
ووجد ثمنه ، تركه عند من يثق به ، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه ، فإن لم يقدر
على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، على ما بيناه فيما
مضى ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .
هامش
1 - الخرم - بالضم - : موضع الثقب ، وخرمته : قطعته . المصباح المنير .
2 - جل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد ، والجمع جلال وأجلال . المصباح المنير .