النحر صام الثالث بعد أيام التشريق ، وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد
أيام التشريق ، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في
طريقه ، فإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله .
والتتابع واجب أيضا في السبعة ، ولا يجوز أن يصام في السفر من الصوم
الواجب إلا هذه الثلاثة الأيام ، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر ، فإن
جاور ( 1 ) بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل في مثله
إليه ، وكل هذا التفصيل بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط .
الفصل السابع
وأما صوم كفارة حلق الرأس فثلاثة أيام ، وكذا صوم كفارة اليمين ، والأصل
في وجوبهما قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
صيام ) * ( 2 ) ، وقوله سبحانه : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
بما عقدتم الأيمان - إلى قوله : - فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) * ( 3 ) ، ويجب
التتابع في كل ذلك ، فمن فرق مختارا استأنف ، ومن فرق مضطرا بنى ، بدليل ما
قدمناه .
الفصل الثامن :
في الاعتكاف وما يتعلق به من صوم وغيره
من شروط انعقاده الصوم ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأن
هامش
1 - في " ج " و " س " : " فإن جاوز " والصحيح ما في المتن .
2 - البقرة : 196 .
3 - المائدة : 89 .