ومنهم من قال : يبني على ما مضى ( 1 ) ، والأول أحوط .
الفصل التاسع
وصوم مفوت العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات ، وليس على
من أفطر إلا التوبة والاستغفار ، وما عدا ما ذكرناه من الكفارات شهران
متتابعان ، وحكم المفطر فيهما في الاستئناف والبناء ، حكم المفطر في
الكفارة عن شهر رمضان ، وقد بيناه .
الفصل العاشر
وأما الصوم المندوب فعلى ضربين : معين وغير معين ، فالأول صوم
رجب كله ، وصوم أول يوم منه ، وصوم الثالث عشر منه مولد أمير
المؤمنين عليه السلام ، والسابع والعشرين منه مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وشعبان كله ، ويوم
النصف منه ، ويوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي عليه السلام وأول يوم من ذي
الحجة مولد إبراهيم عليه السلام ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، ويوم الغدير ، ويوم
دحو الأرض ( 2 ) وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وثلاثة أيام في كل
شهر : أول خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه ، وآخر خميس منه ،
وأيام البيض منه وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وصوم
عاشوراء على وجه الحزن ، وثلاثة أيام لاستسقاء ولغيره من الحوائج والشكر .
ويستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان ، وللمريض إذا
برئ ، وللمسافر إذا قدم ، وللغلام إذا بلغ ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض
هامش
1 - الحلبي : الكافي : 187 .
2 - في " ج " و " س " : دحوة الأرض .