تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

وترفع الأحداث الاثني عشر بالتيمّم إذا تعذّر المائية ، إمّا لفقد الماء بقدر ما يكفيه ، أو فقد الوصلة إليه ، أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض أو عطش أو قرح أو جرح أو بطء برء أو نحو ذلك إلى أن يتمكَّن منها ، فان تمكَّن انتفض تيمّمه ، وتنتقض الثلاثة ، بالجميع ، ومن توضّأ من المذي عقيب الشهوة فقد أخذ باليقين ( 1 ) . ويستحبّ من التقبيل بشهوة ، ومسّ فرجها ، وباطن الدّبر والإحليل ، والوذي ، والقيء ، والرعاف ، والتّخليل المخرج للدم مع الاستكراه ( 2 ) ، أو القرقرة في البطن ، والقهقهة ، وإنشاد ما زاد على أربعة بيت من الباطل ، والغيبة ، والكذب على اللَّه ورسوله والأئمة صلوات اللَّه عليهم ( 3 ) والظلم ، وخروج بلل مشتبهة بعد الاستبراء وبعد الاستنجاء بالماء وإن توضّأ قبله .

باب الوضوء

وهو غسل ما حوته الإبهام والوسطى مستديرا من الوجه والمرفقين إلى رؤوس الأصابع ، مع تخليل الموانع ، ومسح شيء من مقدّم الرأس وشئ من ظهر القدمين إلى أصل الساقين للَّه عزّ وجلّ ، فإن بدأ بالأعلى فيما سوى الرجلين وخلَّل شعور الوجه إذا خفّت ، ولم ينقص في الرأس عن مقدار ثلاث أصابع ، واستوعب ظهر القدمين بكلّ الكفّ ، فقد أخذ باليقين . وإن استاك قبله ، وغسل كفيه مرّة أو مرّتين وتمضمض واستنشق ( 4 ) ، وذكر اسم اللَّه بالمأثور وغسل بغرفتين ، وصرف مدّا من الماء ، وقدره ربع

هامش
( 1 ) انظر التهذيب 41 : 81 - 42 و 19 - 14 ، الاستبصار 1 : 93 - 297 و 295 .
( 2 ) راجع الكافي 3 : 40 - 1 ، والتهذيب 1 : 394 - 1222 وص 19 - 47 .
( 3 ) كما جاء في التهذيب 1 : 6 - 37 وص 16 - 35 ، الاستبصار 1 : 87 - 276 .
( 4 ) راجع الكافي 3 : 25 - 5 وص 485 - 1 ، والتهذيب 1 : 56 - 158 .