تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

والحلق ، وصلاة الكسوف ( 1 ) مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد الترك ، وبعد التّوبة ( 2 ) ومسّ الميّت بعد تغسيله ( 3 ) ، والسعي إلى مصلوب مع رؤيته عامدا بعد ثلاثة أيّام ، وقتل الوزغة ، وغسل المولود ( 4 ) .

باب التيمّم

وهو ضرب الكفّين على التراب الطاهر من غير حاجب ، ثمّ المسح بهما الجبهة والجبينين ، ثمّ ظهر كلّ ببطن الأخرى من الزندين إلى رؤوس الأصابع ، مقدّما لليمنى للَّه عزّ وجلّ ، فإن استأنف ضربة لليدين فقد أخذ باليقين ( 5 ) ، خصوصا مع ذهاب التراب ، وهو شرط لما شرط له المائيّتان مع تعذّرهما وحصول سببهما . وجدواه جدواهما حينئذ ، ومع التمكَّن منهما لا يخلو من الصّحة وإن لم يقوما مقام الشّرط ، ويجب مطلقا لخروج جنب ( 6 ) أو حائض من أحد المسجدين ( 7 ) . ويستحبّ كذلك للنوم والصلاة على الجنازة وإن كانت المائيّة أفضل ، ولا تيمّم للصّلاة إلَّا بعد دخول وقتها ، ويجوز مع سعة الوقت ، إلَّا أنّه مع رجاء زوال العذر خروج عن اليقين ( 8 ) .

هامش
( 1 ) راجع التهذيب 1 : 117 - 309 ، والاستبصار 1 : 453 - 1758 .
( 2 ) راجع الكافي 6 : 432 - 10 ، الفقيه 1 : 45 - 177 .
( 3 ) راجع الكافي 8 : 232 - 305 ، الفقيه 1 : 44 - 174 .
( 4 ) راجع علل الشرائع : 557 ، عيون أخبار الرضا 2 : 69 - 320 .
( 5 ) راجع التهذيب 1 : 210 - 612 ، الكافي 3 : 61 - 1 .
( 6 ) كما أشار به في الفقيه 1 : 57 - 213 ، الكافي 3 : 63 - 3 ، التهذيب 1 : 193 - 556 .
( 7 ) راجع الكافي 3 : 73 - 14 .
( 8 ) راجع الكافي 3 : 63 - 1 و 2 ، التهذيب 1 : 203 - 588 و 404 - 1265 .