والحلق ، وصلاة الكسوف ( 1 ) مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد الترك ، وبعد التّوبة ( 2 ) ومسّ الميّت بعد تغسيله ( 3 ) ، والسعي إلى مصلوب مع رؤيته عامدا بعد ثلاثة أيّام ، وقتل الوزغة ، وغسل المولود ( 4 ) .
باب التيمّم
وهو ضرب الكفّين على التراب الطاهر من غير حاجب ، ثمّ المسح بهما الجبهة والجبينين ، ثمّ ظهر كلّ ببطن الأخرى من الزندين إلى رؤوس الأصابع ، مقدّما لليمنى للَّه عزّ وجلّ ، فإن استأنف ضربة لليدين فقد أخذ باليقين ( 5 ) ، خصوصا مع ذهاب التراب ، وهو شرط لما شرط له المائيّتان مع تعذّرهما وحصول سببهما . وجدواه جدواهما حينئذ ، ومع التمكَّن منهما لا يخلو من الصّحة وإن لم يقوما مقام الشّرط ، ويجب مطلقا لخروج جنب ( 6 ) أو حائض من أحد المسجدين ( 7 ) . ويستحبّ كذلك للنوم والصلاة على الجنازة وإن كانت المائيّة أفضل ، ولا تيمّم للصّلاة إلَّا بعد دخول وقتها ، ويجوز مع سعة الوقت ، إلَّا أنّه مع رجاء زوال العذر خروج عن اليقين ( 8 ) .