تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

المنّ التبريزي الوافي ، فقد أسبغ ، وهو شرط الصلاة ( 1 ) ، والطَّواف ( 2 ) ، ومسّ كتابة القرآن ( 3 ) ، مع حصول سببه ، وجدواه تنوير القلب ، وتكفير الذنب ، والتهيؤ للعبادة ( 4 ) . ويستحبّ في كلّ حال ، حصل سببه أم لا ، أريد المشروط به أم لا ، وورد : « الوضوء على الوضوء نور من نور » و « من جدّد وضوءه من غير حدث جدّد اللَّه توبته من غير استغفار » . ( 5 ) ويتأكَّد لكتابة القرآن ، ودخول المسجد ، والتأهّب للفريضة قبل وقتها ، ( 6 ) وصلاة الجنازة ، وسجود الشكَّر ، والسّعي في حاجة ، وزيارة قبر مؤمن ، ومناسك الحج ، والدخول على الأهل من سفر ، والنوم وسيّما للجنب وأكله وتغسيله الميّت ، وقصد الولد بالجماع ، وجماع المحتلم ، وغاسل الميّت ولمّا يغتسل ، ومع الحامل ( 7 ) ، وذكر الحائض أوقات فرائضها ، وتكفين الميّت وإدخاله القبر .

باب الغسل

وهو غسل جميع البدن مع التخليل البالغ مبتدئا بالرأس للَّه عزّ وجلّ ، فإن قدّم ميامن البدن فقد أخذ باليقين ، وإن غسل يديه من المرفقين أوّلا
هامش
( 1 ) كما جاء ، به في التهذيب 1 : 49 - 144 وص 209 - 605 وص 346 - 1013 .
( 2 ) انظر التهذيب 5 : 154 - 509 .
( 3 ) راجع الكافي 3 : 50 - 5 ، التهذيب 1 : 127 - 343 ، الاستبصار 1 : 113 - 377 .
( 4 ) كما جاء في الحديث عن الباقر ( ع ) ، في الفقيه 2 : 130 - 551 ، الكافي 3 : 71 - 7 .
( 5 ) انظر التهذيب 3 : 263 - 743 ، أمالي الصدوق : 293 - 8 ، التهذيب 1 : 127 - 345 .
( 6 ) عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام . ش .
( 7 ) راجع التهذيب 5 : 154 - 509 ، الكافي 3 : 468 - 5 ، ثواب الأعمال : 35 - 1 .