تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

وفي الختان أن يكون في اليوم السابع من الولادة ( 1 ) وأن يدعو عنده وليّه بالمأثور ، فإن لم يفعل فليدع عليه قبل أن يحتلم ، وفي خفض الجواري أن لا يبلغ فيه بل يبقى شيء ، فإنّه أصفى للوجه وأحظى للزوج ( 2 ) .

باب الأحداث ورفعها

وهي البول وأخواه ، والنّوم وزوال العقل ، والاستحاضة غير الثاقبة للكرسف ، وترفع الستّة بالوضوء . والانزال ، والإيلاج ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة الثاقبة ، ومسّ الميّت بعد البرد وقبل الغسل ، وترفع الستّة بالغسل ، وإن توضّأت معه في الدماء فقد أخذت باليقين . والحيض : دم أسود حارّ يخرج بحرقة ، يعتاد المرأة كلّ شهر غالبا بعد البلوغ ( 3 ) وقبل اليأس ، أقلَّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة ، كأقلّ الطهر ( 4 ) ، وتقدّم العادة على الصفّة ، فإن تجاوزها استظهرت بترك العبادة يوما أو يومين أو ثلاثة ، ثمّ بعد مستحاضة ( 5 ) . والاستحاضة : دم أصفر رقيق بارد ، يكون في غير أيّام الحيض ، يوجب غسلا للغداة ، وآخر للظهرين ، تجمع بينهما ، وآخر للعشاءين كذلك إن ثقب الكرسف ، وإلَّا توضّأت لكلّ صلاة ، ولم تفعله احتسابا إلَّا عوفيت منه ( 6 ) . والنّفاس : ما يكون مع الولادة أو بعدها ، لا حدّ لأقلَّه ، وأكثره أكثر الحيض . ( 7 )

هامش
( 1 ) وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ كما جاء في الكافي 4 : 91 و 92 والتهذيب 2 : 238 .
( 2 ) كما جاء في الكافي 4 : 92 ، التهذيب 2 : 238 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : 136 .
( 3 ) انظر الكافي 4 : 91 - 2 و 1 ، والتهذيب 1 : 151 - 430 .
( 4 ) راجع الكافي 3 : 76 - 4 ، التهذيب 1 : 157 - 451 ، الاستبصار 1 : 131 - 452 .
( 5 ) راجع الكافي 3 : 27 ، التهذيب 1 : 47 .
( 6 ) انظر الكافي 3 : 26 ، التهذيب 1 : 30 و 47 و 48 و 114 .
( 7 ) راجع التهذيب 1 : 48 و 49 ، الاستبصار 1 : 74 و 75 ، الكافي 3 : 28 .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 93 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي