تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

باب آداب التنظيف

وهي في التدهين والترجيل ( 1 ) ، أن يكون غبّا ( 2 ) ، وأن يدعو فيه بالمأثور ، وإن بلغ الفرق فرّق « والَّا فرّقه اللَّه بمنشار من نار » ( 3 ) ، وفي كلّ من الاستنشاق والاستنثار ( 4 ) والمضمضة التثليث والدعاء بالمأثور ، وفي السواك أن يكون عند كلّ صلاة ووضوء وتلاوة ، وبعد تغيّر النكهة بالنوم ، أو طول الأزم ( 5 ) وأكل ما يكره رائحته ، وأن يكون بالعرض . ( 6 ) وفي التمشّط أن يكون عند كلّ صلاة قبل أو بعد ، وأن يكون جالسا ، والمشط بيده اليمنى ، ويمرّه على صدره ، ويدعو عنده بالمأثور . وفي الحمّام أن لا يدخله على الريق والامتلاء وبدون المئزر ، ويغضّ بصره ، ويدعو بالمأثور عند نزع الثياب ولبسها ، ودخول كلّ من البيوت الثلاثة . وأن يذكر حرّ النّار به ، وينوي التنظيف للصّلاة ، ويصبّ من الماء الحارّ على رأسه ويشرب منه جرعة ، ولا يشرب الماء البارد فيه ، ولا يصبّه على جسده ، ولكن يصبّه على قدميه إذا خرج ، فإنّه يسلّ الدّاء سلَّا ، وأن لا يتّكئ فيه ولا يستاك ، ولا يغسل رأسه بالطين ، ولا يدلك بالخزف ، وربّما يخصّ

هامش
( 1 ) وجاء في الحديث : المشط يذهب بالوباء ، الكافي 6 : 488 - 2 و 9 ، وطب الأئمة : 66 .
( 2 ) أي يوما وتركه آخر .
( 3 ) راجع الفقيه 1 : 76 - 330 و 331 ، الكافي 46 ، 485 - 1 .
( 4 ) وهو نثر ما في الأنف بالنفس كما يقول في الحديث : « إذا استنشقت فانثر » الصحاح : 645 .
( 5 ) أي في الشّدّة والضيقة .
( 6 ) كما قال النبي ( ص ) : « استاكوا عرضا » راجع : الفقيه 1 : 33 - 120 - 125 ، المحاسن : 558 - 924 .