ثمّ الخبث إن كان له جرم محسوس أزاله ، ثمّ أجرى الماء على مورده ، والَّا كفى الاجراء ، ولا غيّر باللَّون والرائحة ، فان أزال بالقليل ثنّى الغسل ، فإن كان إناء ثنّى الإبلاغ والإفراغ ، والتثليث أحوط ، وفي ولوغ الخنازير والكلاب أضاف ، مرّة بالتراب ، وإن شكّ في اللقاء استحبّ رشّه بالماء ( 1 ) ، وكذا الحكم فيما اجتنابه أولى . أمّا المظنون فغسله أحوط ، وآلة الاستنجاء مطهّرة لمحل النجو إذا كانت طاهرة قالعة منشّفة ، وكذا الأرض لباطن الخفّ والنعل والقدم والعصا ، بل بعضها يطهّر بعضا . والاستحالة تطهّر الأعيان النجسة ( 2 ) ، والبواطن تطهر بزوال العين ، وكذا الحيوان العجم ( 3 ) ، والشمس إذا جفّفت الأرض والبارية والحصير المتنجّسة جازت الصلاة عليها .
باب آداب التخلَّي
وهي ارتياد الموضع المناسب ، والتستّر عن الأعين ، ويجتنب المشارع والشوارع وتحت الشجرة الَّتي عليها ثمرها ، وأبواب الدور ، وفيء النزّال ، وشطوط الأنهار والمقابر ( 4 ) ، وتأخير الكشف إلى أن يقرب . والدّخول باليسرى ، والخروج باليمنى ، والاعتماد في الجلوس على