تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

ثمّ الخبث إن كان له جرم محسوس أزاله ، ثمّ أجرى الماء على مورده ، والَّا كفى الاجراء ، ولا غيّر باللَّون والرائحة ، فان أزال بالقليل ثنّى الغسل ، فإن كان إناء ثنّى الإبلاغ والإفراغ ، والتثليث أحوط ، وفي ولوغ الخنازير والكلاب أضاف ، مرّة بالتراب ، وإن شكّ في اللقاء استحبّ رشّه بالماء ( 1 ) ، وكذا الحكم فيما اجتنابه أولى . أمّا المظنون فغسله أحوط ، وآلة الاستنجاء مطهّرة لمحل النجو إذا كانت طاهرة قالعة منشّفة ، وكذا الأرض لباطن الخفّ والنعل والقدم والعصا ، بل بعضها يطهّر بعضا . والاستحالة تطهّر الأعيان النجسة ( 2 ) ، والبواطن تطهر بزوال العين ، وكذا الحيوان العجم ( 3 ) ، والشمس إذا جفّفت الأرض والبارية والحصير المتنجّسة جازت الصلاة عليها .

باب آداب التخلَّي

وهي ارتياد الموضع المناسب ، والتستّر عن الأعين ، ويجتنب المشارع والشوارع وتحت الشجرة الَّتي عليها ثمرها ، وأبواب الدور ، وفيء النزّال ، وشطوط الأنهار والمقابر ( 4 ) ، وتأخير الكشف إلى أن يقرب . والدّخول باليسرى ، والخروج باليمنى ، والاعتماد في الجلوس على

هامش
( 1 ) كما حدّث به الصادق ( ع ) ، راجع التهذيب 1 : 80 و 74 ، الكافي 1 : 19 ، والتهذيب 1 : 64 .
( 2 ) كالخمر إذا انقلب خلَّا والكلب والخنزير وما شابهه إذا انقلب ملحا ، راجع الكافي 4 : 199 ، فقه الرضا : 38 .
( 3 ) أي ما عدا الآدمي .
( 4 ) راجع التهذيب 1 : 9 ، الفقيه 1 : 10 و 12 ، علل الاخبار : 102 ، الخصال 1 : 62 .