تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

المقصد الثاني طهارة الظاهر

باب الماء

خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، سواء في ذلك ماء البحار والأمطار والعيون والآبار ( 1 ) ، ومن اجتنب ما نقص عن الكرّ منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه ، ولا سيّما في رفع الحدث والشرب ، فقد أخذ باليقين ، إلَّا ما اضطر إليه . ( 2 ) والكرّ بالوزن مائة وثلاثون منّا تبريزيا تقريبا ، وبالمساحة سبعة وعشرون شبرا مكسرا ، والأحوط اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر ، فان وقعت بالبئر ولم تغيّر تغييرا ، فلينزح منها الدلاء ( 3 ) المأثورة ليطيب قليلا كان أو كثيرا . ويستحبّ التنزّه في رفع الحدث عن الآسن ( 4 ) ، والمستعمل في الأكبر ،

هامش
( 1 ) راجع التهذيب 1 : 61 والكافي 3 : 2 ، والاستبصار 1 : 7 .
( 2 ) راجع التهذيب 1 : 239 - 693 ، والاستبصار 1 : 40 - 112 .
( 3 ) راجع الكافي 3 : 3 و 4 وج 4 ، 154 ، والتهذيب 1 : 116 ، 66 ، 70 - قرب الإسناد : 84 .
( 4 ) وهو الأجن كما في حسنة الحلبي عن الصادق ( ع ) : « في الماء الأجن يتوضأ منه الَّا أن تجد ماء غيره فتنزّه عنه . » . ش
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 86 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي