النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 87
وسؤر الحائض ( 1 ) ( 1 ) راجع الكافي 3 : 4 ، والتهذيب 1 : 63 كراهة الوضوء معه دون الشرب . ، والمثخّن بالشمس ، إلَّا أن لا يجد غيرها . باب الأخباث وتطهيرها وهي فضلتا غير المأكول ( 2 ) ( 2 ) راجع الكافي 3 : 18 و 113 ، والتهذيب 1 : 75 . ما عدا الطَّير ( 3 ) ( 3 ) راجع الكافي 8 : 18 ، والتهذيب 1 : 75 و 80 ، الاستبصار 1 : 89 . ، والدّم والمني ممّا له دم سائل ( 4 ) ( 4 ) راجع التهذيب 1 : 72 و 81 و 199 ، الفقيه 2 : 41 ، الاستبصار 1 : 22 . ، سوى المتخلَّف في المذبوح بعد القذف المعتاد والميتة منه ( 5 ) ( 5 ) راجع الكافي 1 : 19 و 45 و 113 ، - التهذيب 1 : 74 و 78 و 79 و 238 . ولا بأس بالعشرة الفقيدة الحياة ( 6 ) ( 6 ) كالشعر والصوف والظفر والريش والبيضة والثنيّة ونظيره ، راجع التهذيب 1 : 241 ، قرب الإسناد : 37 . والكلب والخنزير غير المائيين ( 7 ) ( 7 ) كما في التهذيب 1 : 64 و 74 ، الكافي 3 : 19 و 112 ، فقه الرضا : 5 والمقنع : 12 . ، والكافر وإن أقرّ بالشهادتين كالخارج والناصب ( 8 ) ( 8 ) راجع الكافي 3 : 155 ، التهذيب 1 : 63 ، كتاب درست بن أبي منصور : 165 . . ومن اجتنب مع ذلك الخمر والفقّاع ( 9 ) ( 9 ) راجع التهذيب 1 : 79 و 239 ، الكافي 3 : 112 ، الاستبصار 1 : 95 . وفضلتي غير المأكول من الطير وأبوال البغال والحمير والدّواب وعرق الإبل الجلَّالة ( 10 ) ( 10 ) مختلف فيه وأفتى بخبثه المصنف ، راجع التذهيب 1 : 77 ، الاستبصار 1 : 94 . بل عرق الجنب من الحرام وما لاقته الفأرة برطوبة فقد أخذ باليقين . فان تنزّه عن بول البعير والشّاة ، ودم ما لا نفس له ، ولبن الجارية ، والمذي والقيح والقيء وسؤر غير المأمون ، وطين الطَّريق بعد ثلاثة من انقطاع المطر والحديد ( 11 ) ( 11 ) كما جاء عن أبي الحسن ( ع ) ، راجع الكافي 3 : 5 ، الفقيه 1 : 21 ، السرائر : 478 . ، وانّ اللَّه * ( يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * ( 12 ) ( 12 ) البقرة : 222 . .