تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

باب جرائم الجوارح

وهي ما يخالف حكمه تعالى من فعل أو ترك ، وتنقسم إلى حقّه تعالى ، وحقّ العبد . وحقّ العبد أغلظ ، لأنّه لا يترك ، وإلى كبيرة وصغيرة ، وتكفّر الصغيرة باجتناب الكبيرة ، والكبيرة ما أوجب اللَّه عليه النّار . ( 1 ) وفي بعض الأخبار : « أنّها سبع : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف » ( 2 ) . وزيد في غيره : « الإشراك باللَّه ، واليأس من روح اللَّه ، والأمن من مكر اللَّه ( 3 ) ، والسحر ، والزّنا ، واليمين الغموس الفاجرة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة متعمّدا ، أو شيء ممّا فرض اللَّه ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم » ( 4 ) . وفي الثالث : « اللواط ، والسرقة ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهلّ لغير اللَّه من غير ضرورة ، والسحت ، والقمار ، والبخس في الكيل والوزن ، ومعونة الظالمين والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والإسراف والتبذير ، والخيانة ، والاستحقار لأولياء اللَّه ، والاستخفاف بالحجّ ، والاشتغال بالملاهي ( 5 ) ، والإصرار على الصغائر من الذنوب » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) راجع الكافي 2 : 276 - 112 - 1 .
( 2 ) راجع التهذيب 4 : 149 - 39 - 39 ، والخصال 2 : 364 - 56 و 57 والمقنعة : 74 .
( 3 ) راجع الكافي 2 : 545 - 51 ذيل ح 3 وص 278 - 112 - 4 .
( 4 ) راجع الكافي 2 : 285 - 112 - 24 .
( 5 ) في المصدر : « التي تصدّ عن ذكر اللَّه تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار » .
( 6 ) الخصال 2 : 610 - ب المائة - 9 . قال الصدوق : الكبائر هي سبع وبعدها فكلّ ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه ، وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه .