النفاق « ، ( 1 ) والواجب الوفاء في كلّ وعد فهم منه الجزم وإن استثني ، فورد : « أوفوا بالعقود » . ويعذر إن ترك لعذر ، فورد فيه نفي الإثم إن كان في نيّته الوفاء ، وعن الكذب إلَّا إذا وقع بتركه في أفحش منه فيؤرّى حينئذ ، فورد : « أنّ في المعاريض لمندوحة على الكذب » . وعن الغيبة وهي : « ذكرك أخاك بما يكره » ( 2 ) تصريحا أو تعريضا أو غمزا أو محاكاة ، فورد : « الغيبة أشدّ من ثلاثين زنيّة في الإسلام » ( 3 ) * ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيه مَيْتاً ) * ( 4 ) ويرخّص الإجمال بحيث لا يفهم المعيّن ، وفي التظلَّم ، فورد * ( لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * ( 5 ) ، « إنّ لصاحب الحقّ مقالا » ( 6 ) . وفي الاستعانة على تغيير المنكر وإصلاح العاصي [ فهو مأثور ] ، والاستفتاء [ فلم تمنع هند ذاكرة ، بخل أبي سفيان لأخذ ماله بغير علمه ] . ( 7 ) والتعريض أولى ، والتحذير عند خوف سراية الفسق أو الضرر إلى الغير ، فورد : « أذكر الفاجر بما فيه ليحذّره النّاس » . واشتهار المذكور باسم العيب كالأعمش والأعرج ، والعدول أولى ،
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 255
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٥٥
هامش
( 1 ) عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ش
( 2 ) كنز الفوائد : ح 8024 .
( 3 ) في النبوي ( ص ) . ش
( 4 ) الحجرات : 12 .
( 5 ) النساء : 148 .
( 6 ) عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . ش .
( 7 ) حيث قالت لرسول اللَّه ( ص ) : انّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إياي وولدي أفآخذ من غير علمه ؟ فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ش . أثبتناه من نسخة « ب » وفي « ت » بغير علة .